تمر الكثير من القضايا بثلاث مراحل :

1-  المرحلة الأولى : وهي التي تنظرها المحكمة الابتدائية ، وتسمى المحكمة الابتدائية في هذه الحالة بمحكمة الموضوع لأنها تنظر موضوع الدعوى .

2-  المرحلة الثانية : وهي مرحلة الاستئناف وفيها يقوم أي من الطرفين أو كلاهما باستئناف حكم محكمة أول درجة وطلب الغاءه أو تعديله وذلك خلال فترة معينة يحددها القانون ويجب أن يذكر المستأنف أسباب طعنه على الحكم بالاستئناف بتوضيح تلك الاسباب لمحكمة الاستئناف والتي تقضي إما بإلغاء حكم محكمة أول درجة أو بتعديله وأحيانا تقضي بإعادة  القضية إلى محكمة أول درجة في بعض حالات بطلان الحكم .

3-  المرحلة الثالثة : وهي مرحلة النقض ( التمييز ) وهي أعلى درجات التقاضي وفيها يقوم أحد طرفي الدعوى بالطعن بالتمييز في حكم الاستئناف وذلك في احوال معينة نص عليها القانون مثل أن يكون الحكم الطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم مع العلم أن الطعن بالتمييز لا يوقف إجراءات التنفيذ أي يستطيع من صدر لصالحه حكم الاستئناف أن يشرع في تنفيذ الحكم .

أما بخصوص ما إذا كان يمكن تعديل الحكم بعد أن يمر بجميع المراحل السابقة أول درجة واستئناف ونقض ( تمييز )

فأولا فإنه يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر ، حيث للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :

1-  إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم

2-   إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور

3-   إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

4-   إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

5-   إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض

6-   لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم

7-   إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى

ومن ناحية أخرى فإنه يجوز رفع دعوى بطلان اصليه أو الدفع بذلك اذا تجرد الحكم من اركانه الأساسية غير مستكمل للعناصر الجوهرية اللازمة لإصدار الاحكام وفقا للقانون فإذا ما شابه عيب جوهري جسيم يلحق بكيانه ويفقده طبيعته كحكم فإنه يعد غير موجود منذ صدوره ويكون باطلاً

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »