تنتهي حضانة الام لأبنائها ببلوغ الذكر 11 عاما والأنثى 13 عاما ما لم ترى المحكمة مد هذه السن إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى وتستمر إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً ، وحق الحضانة للأم – الأب – أم الأم وإن علت – أم الأب وإن علت – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – بنت الأخت الشقيقة – بنت الأخت لأم – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – العمات بالترتيب المذكور .

ويسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية :

1-  إذا اختل في الحاضن احد شروطه وهي العقل ، البلوغ راشداً ، الأمانة ، القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة ، ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض أو لم يتوافر فيه بعض الشروط فإذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون ، وأن تتحد مع المحضون في الدين ، وإذا كان رجلاً أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى وأن يتحد مع المحضون في الدين ، و إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى

2-  إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته

3-  إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر

4-  إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »