( أ ) محل العقد
يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه . وفي التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالا متقوماويصح أن يكون عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل . وإذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً . ويجوز أن يكون محلاً للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغررغير انه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ، ويشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو الى مكانه الخاص إن كان موجودا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة وإذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخروإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً . وإذا كان محل التصرف أو مقابلة نقودا لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر . ويشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقدفان منع القانون التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً . ويجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة أو فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لغيرهما كل ذلك ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب وإلا بطل الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد أيضا .
( ب ) سبب العقد
السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقدويجب أن يكون موجودا وصحيحاً ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب . ولا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدينويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .