ذوو الأرحام أربعة أصناف: الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون الصنف الثالث: ، و أبناء الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا ، أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلوا ، و بنات الأخوة مطلقا، وأولادهن وإن نزلوا ، و بنات أبناء الأخوة مطلقا، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا الصنف الرابع: يشمل ست طوائف: ، و أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقا ، ولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا ، و أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً “قرابة الأب”، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً “قرابة الأم” ، ولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا ، و أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً قرابة الأب وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً قرابة الأم ، ولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا
و الصنف الأول من ذوي الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث ، و الصنف الثاني من ذوي الأرحام، ولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، و اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم ، الصنف الثالث من ذوي الأرحام، وأولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو اولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فهو اولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث
و إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، و قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، و فمن كان لأبوين فهو اولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو اولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، و يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة ، ويقدم في الطائفة الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابته ، وعند التساوي ، واتحاد جهة القرابة ، و يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب ، و أولاد ذي رحم، و فاذا كانوا مختلفين ، و قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم ، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، و فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة ، ولا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام إلا عند اختلاف الجانب
ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام باستثناء أولاد الأخوة من الأم فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر والأنثى