نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، و حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، و ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد ، و نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، و إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه ، و تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره ، و إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، و ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة
وتجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة
وتجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، و عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي
و يجب على الولد الموسر، و ذكرا أو أنثى، و كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه ، و إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، و ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها
و توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم ، و إذا انفق احد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته ، و إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، و فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، و أن انفق عليهم بنية الرجوع
وإذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، و ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته
ويجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، و فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادتين و من هذا القانون
وإذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، و الإنفاق عليهم جميعا، و تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، و ثم نفقة الأبوين، و ثم نفقة الأقارب
وتفرض نفقة الأقارب غير الأولاد اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية