تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما
وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي
وللقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون
وتجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، و كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط
ولا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة
وتسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: ، و إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي ، و إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي ، و إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي ، و إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي ، و إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه
و يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، و رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، و كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة
وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة: ، و بالأداء ، و بالإبرام ، و بوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي
وعلى الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما
وتسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، و إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، و قصد من الانتقال الإضرار بها
و يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، و بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك ، و لا يحق للزوجة أن يسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، و يتضررون من مفارقتها، و رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك
ولا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، و ألا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك