يجوز للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة  وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها  ، و يجوز لكل من الأب أو المتبرع في أي وقت أن يعدل عن هذا الاختيار  ، و يشترط أن يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية  ، و إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً  ، و لا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن إلى أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي

ويعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك
ويشترط في الوصي سواء أكان وصياً مختاراً أم وصي القاضي أن يكون عدلاً كفؤاً أميناً ذا أهلية كاملة، و متحداً في الدين مع الموصى عليه قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً:  ، و من قرر الأب قبل وفاته من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرز ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية  ، و من كان بينه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضاني أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر  ، و المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر التجاوز عن هذا الشرط  ، و من ليس له وسيلة مشروعة للعيش  ، و من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر
ويتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الايصاء ، و ما لم تكن مخالفة للقانون

ويجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، و شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، و منفرداً أو متعدداً، و مستقلاً أو معه مشرف
وفي حال تعدد الأوصياء لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد حدد اختصاصاً لكل منهم، و فإن كانت الوصاية لعدد من الأوصياء مجتمعين فلا يجوز لأحدهم التصرف إلا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتخصصة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشى عليه التلف من التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر  ، و عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة
وتلزم الوصية بقبولها صراحة أو دلالة ولا يحق للوصي التخلي عنها إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا عن طريق المحكمة المختصة
وإذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، و فعلى المشرف إن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسئولا أمام المحكمة
ويشترط في المشرف ما يشترط في الوصي
و يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على الوصي  ، و تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا زالت دواعيه

ويجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك

وتخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه

ولا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة  ، و التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني  ، و التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة  ، و تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً  ، و استثمار أموال القاصر لحسابه  ، و اقتراض أموال لمصلحة القاصر  ، و تأجير عقار القاصر  ، و قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها  ، و الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ  ، و الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر  ، و الإقرار بحق على القاصر  ، و الصلح والتحكيم  ، و رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له  ، و التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً  ، و بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه  ، و ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية  ، و تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة  ، و الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة

وتمنع الجهة المكلفة شؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيد لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، و كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما
وتكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له اجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي اجراً مقبولاً عرفاً

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »