على المدعي أن يثبت حقه وعلى المدعى عليه نفيه ، وسواء كنت مدعيا أو مدعى عليك فإن أدلة الإثبات هي كالتالي :

1-  الكتابة : حيث يمكن إثبات الحق عن طريق الأدلة الكتابية كالمحررات الرسمية والمحررات العرفية فيعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة

2-  شهادة الشهود : حيث يمكن إثبات الحق عن طريق شهادة الشهود كأحد أدلة الإثبات فللمحكمة سواء بناء على طلب الخصم الإثبات بشهادة الشهود أثبات واقعة معينة ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود و أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة

3-  القرائن : وهي القرائن التي ينص عليها القانون أنه في حالة حدوثها تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، ويجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي

4-  الإقرار : وهو إخبار الإنسان عن حق عليه للآخر ، وهناك إقرارا قضائيا وإقرارا غير قضائي . ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه ، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. ويكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى .

5-  الاستجواب : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه

6-  اليمين : فيجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها ، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين ، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ، فكل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه

7-  المعاينة : فللمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أومن تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعانية المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها ، وللمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة

8-  إثبات الحالة : فيجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة ، وتراعي في هذه الحالة الأحكام السابقة ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير

9-  الخبرة : فللمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى

10-       الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي : فالأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »