سن التمييز هو 7 سنوات ، وسن الرشد هو 21 سنة قمرية ، والقاصر هو من لم يبلغ سن الرشد . لتوضيح المسألة سنقوم بتقسيم العمر إلى أربعة أقسام لمعرفة مسمى كل مرحلة عمرية وحكم التصرفات القانونية فيها :

1-  من الميلاد وحتى قبل بلوغ سن السبع سنوات : يسمى الشخص هنا ( صغيرا غير مميزا – فاقد للأهلية – قاصر ) ويترتب على هذا أن جميع تصرفاته تقع باطلة بطلانا مطلقا

2-  من 7 سنوات وحتى قبل بلوغ 21 سنة قمرية : ويسمى الشخص هنا ( صغير مميزا – ناقص الاهلية – قاصر ) – ويترتب على هذا أن تصرفاته تكون صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ، أما المترددة بين النفع والضرر فهي موقوفة على الإجازة

3-  من 21 سنة قمرية : ويسمى الشخص هنا ( راشدا – بلغ سن الرشد – كامل الأهلية ) – وتكون تصرفاته صحيحة

4-  من عمر 18 سنة وحتى قبل 21 سنة قمرية : وبالرغم من أن الشخص هنا يكون ناقص للأهلية إلا أن أنه للولي – وكذلك للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي – الاذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، والصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »