الطلاق و التفريق لعدم الانفاق
إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق ، و فإذا ادعى أنه
إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق ، و فإذا ادعى أنه
لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، و ما لم يثبت تصالحهما ، و تتولى لجنة التوجيه
يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر ، و إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال
إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، و التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، و جاز له أن يطلب
الطلاق نوعان: رجعي وبائن : و الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة ، و الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان: الأول هو الطلاق البائن
يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، و طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعا ، و تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة ، و على
يثبت النسب بالفراش، و بالإقرار، و بالبينة، و بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش و الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي
نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، و حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، و ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف ، و يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه
All Rights Reserved © Designed by Qeematech