يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته ، و فإن ظهر حياً أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم ويوقف
ذوو الأرحام أربعة أصناف: الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون الصنف الثالث: ، و أبناء
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب ، و إلا في مسألة المالكية وشبهها: المالكية: زوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، و للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب
الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، و إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها وإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير
الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان المحجوب من الإرث قد يحجب غيره الممنوع من الإرث لا
الوارثون بالفرض والتعصيب: الأب أو الجد لأب ، و البنت ، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها الزوج ، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة
الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي أصحاب الفروض: الأبوان، و الزوجان، و الجد لأب وإن علا، و الجدة التي تدلي
All Rights Reserved © Designed by Qeematech