
التنفيـذ بما يعادل الوفـاء
وهناك اربع طرق للتنفيذ بما يعادل الوفاء وهم : ( أ ) الوفـاء الاعتيـاضي ( ب ) المقـاصة ( ج ) اتحـاد الذمتيـن ( أ ) الوفـاء الاعتيـاضي يجوز للدائن
وهناك اربع طرق للتنفيذ بما يعادل الوفاء وهم : ( أ ) الوفـاء الاعتيـاضي ( ب ) المقـاصة ( ج ) اتحـاد الذمتيـن ( أ ) الوفـاء الاعتيـاضي يجوز للدائن
وهناك اربع طرق للتنفيذ الأختياري او الوفاء وهم ( أ ) طرفـا الوفـاء ( ب ) المــوفى لــه ( ج ) رفـض الوفـاء ( د ) محل الوفاء وزمانه ومكانه
يجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانونية ، فان تخلف المدين وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا أو تعويضيا . ويكون التنفيذ اختياريا إذا تم بالوفاء أو بما يعادله
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط . ومن أوفى
من قام بفعل غير نافع للغير دون أمره ولكن أذن به القاضي أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه . تسري قواعد الوكالة إذا اقر رب
من أدى شيئا ظانا انه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائما ومثله وقيمته إن لم يكن قائماً . ويصح استرداد غير المستحق إذا
لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده . ومن كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائما ومثله
All Rights Reserved © Designed by Qeematech