
انتهـاء الوكالـة
تنتهي الوكالة : أ- بإتمام العمل الموكل به . ب- بانتهاء الأجل المحدد لها . ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وان تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة
تنتهي الوكالة : أ- بإتمام العمل الموكل به . ب- بانتهاء الأجل المحدد لها . ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وان تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل وإلا كان متبرعا . وعلى الموكل أن
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل .واذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . ويشترط لصحة الوكالة : أ- أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
وينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه ، وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه
عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخرأما اذا لم يكن العامل محظورا عليه العلم لدى صاحب
All Rights Reserved © Designed by Qeematech