انقضاء الرهن التأميني
ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بكامله فإذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين انقضاء الحق وعودته .وللمدين أن
ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بكامله فإذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين انقضاء الحق وعودته .وللمدين أن
للدائن المرتهن رهنا تأمينيا حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقا لمرتبته .وللدائن المرتهن رهنا تأمينيا أن يتخذ إجراءات نزع
تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهنا تأمينيا من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا التسجيل في يوم واحدوتحدد هذه المرتبة
ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجليه قبل أن يكتسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون . ويقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن
1- بالنسبة الى الراهن للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .وللراهن حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من
المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير . وتتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية
حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد الى أرضه فإذا ثبت لأحد هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها
الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الغرس . ولكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة .
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملا من أعمال التسامح . ولصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان
ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله .وينقضي حق الارتفاق باجتماع العقارين المنتفع والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالا يرجع الى
يتحدد نطاق حق الارتفاق بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار . ولمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال
All Rights Reserved © Designed by Qeematech