الجهة المدعية :
الاســـم : المحامي الوكيل :
الموطن المختار : سند التوكيل :
البطاقة الشخصية

 

الجهة المدعى عليها :
الاســـم :
العنوان :

 

نوع الدعوى : احتيال

 

وقائع الدعوى :

أولاً – في الوقائع :

سبق للموكل أن ابتاع من المدعى عليه عقاراً هو عبارة                                     من منطقة                   العقارية ، وذلك بموجب                                      وقد سدد كامل الثمن بإقرار المدعى عليه في ذات العقد ، وقد تعهد المدعى عليه أيضاً بتسليم المبيع خالياً من الشواغل ويضمن عدم تعرض الغير وأي إشارة بحق الغير ، وعلى أن يقوم بنقل ملكية المبيع في السجل العقاري خلال مدة أقصاها                 من تاريخ البيع .

قام الموكل بمطالبة المدعى عليه بتنفيذ التزاماته السالفة الذكر ، وذلك بالطريق الودي ، ولكن الأخير كان يتهرب منه ، منكراً عليه حقوقه .

فوجئ الموكل بأن العقار المبيع والمذكور أعلاه قد جرى عليه بيع ثان من قبل المدعى عليه . فقد سبق له أن باعه إلى                                  ، بموجب                                       . وينص هذا العقد على أن                                                      ، وتعهد للمشتري أيضاً بنقل ملكية المبيع خلال                          من تاريخ     ، وتسليمه خالياً من الشواغل وضمان عدم التعرض وأي إشارة بحق الغير . أي بنفس الصياغة لعقد الموكل .

وأمام هذا الواقع فقد أصبحت حقوق الموكل في مهب الريح ، تلاعب به المدعى عليه ، وانتزع منه مبلغاً كبيراً لقاء المبيع .

 

ثانياً – في القانون :

حيث أن المدعى عليه قد أجرى عقدي بيع لذات العقار ولشخصين مختلفين ، الأول مؤرخ في           لصالح               ، والثاني في                          ، لصالح الموكل                                  .

وحيث أن العقدين المذكورين قد تم تنظيمها خارج دائرة السجل المؤقت أو السجل العقاري ، وهي مجرد عقود بيع عادية .

وحيث أن المدعى عليه يعلم بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يقوم بتنظيم عقد ثاني لعقار سبق له أن باعه بالذات ، ووقع على العقد الأول .

وحيث أن الموكل دفع للمدعى عليه بحسن نية مبلغاً كبيراً لقاء هذا البيع .

وحيث أن القانون قد منع في المادة 5 من قانون إعمار العرصات ، إجراء البيوع للعقار المرخص عن غير طريق السجل ، واعتبر من يقوم بذلك في الفقرة ج من نفس المادة احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً ووكيلاً ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات .

وحيث أن المشرع جرم في المادة 641 من قانون العقوبات ، من يقوم بالتصرف بأموالٍ منقولة أو غير منقولة ، وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها .

 

 -لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :

 

التفضل باعتبار الموكل مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه لارتكابه جريمة الاحتيال ، وتكليفنا لدفع السلفة القانونية ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه                        بجرم الاحتيال ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وتحديد أقرب جلسة ممكنة وقبل دعوة المدعى عليه إعطاء القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، ومن ثم دعوتنا والجهة المدعى عليها إلى المحاكمة ، وبعد المحاكمة إعطاء القرار والحكم بـ :

1-     حبس المدعى عليه                             ، بأقصى العقوبة لارتكابه جرم الاحتيال . 

2-     إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عادل ، نقدره أثناء سير المحاكمة .

3-     قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي .

4-     تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب .

 (    )  في   /   /                                          بكل تحفظ واحترام                                     الوكيل

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »