1- التزامـات المقـاول

اذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها طبقا لشروط العقد اذا وجدت وإلا فطبقا للعرف الجاريوإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وان يراعي في عمله الأصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها ، وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من الأت وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد . فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما اذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال أجل معقول فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد الى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول .ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه .واذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت قي يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر لهفإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب ، واذا كان حل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة أطول . كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنواتويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا من عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبةوتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل ، ويقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه ، ويقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه ، ولا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب .

2- التزامـات صـاحب العمـل

يلتزم صاحب العمل بتسليم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بإنذار رسمي وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه .ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا اذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك .واذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسات من نفقاتفإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد .واذا ابرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه لقاء اجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجرة يقتضيها تنفيذ هذا التصميموإذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة .واذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل ، واذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقا لما جرى عليه العرففإذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به .

3- التزامـات العامـل

يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العاديأن يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآدابأن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآدابأن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عملهأن يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف . ويلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد ، ولا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا أن يعمل خلال مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر تقصير العامل في عمله لديه .ويضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه .واذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين الاتفاق على انه لا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقدعلى أن هذا الاتفاق لا يكون صحيحا إلا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العملولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق اذا أنهى العقد دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر إنهاء العامل العقد .واذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسةوتضمينا مبالغا فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح .واذا وفق العامل في اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية :

أ- اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية .

ب- اذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من اختراع .

ج- اذا توصل العامل الى اختراعه بوساطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغايةعلى أنه اذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات سالفة الذكر أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة . ولا تخل الأحكام السابقة بما تقرره القوانين الخاصة بالاختراع والاكتشاف .

4- التزامات صاحب العمل

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند إليه عملويكون أداء الأجر للعام في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف .وعلى صاحب العمل :

أ- أن يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشأته وان يهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته .

ب- أن يعني بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر .

ج- ي يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل .

د- أن يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى .

هـ- أن يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به .

واذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا .ويلزم صاحب العمل طعام العامل أو كسوته اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك عليه أم لا .واذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة .واذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر الى تمام المدة اذا سلم العامل نفسه للخدمة فيها .وعلى كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات الخاصة التي تفرضها القوانين الخاصة .

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »