الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفيذ التزامه .وتنعقد الكفالة بلفظها وبألفاظ الضمان ويكفي في انعقادها ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له . ويشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا للتبرع . وتبطل الكفالة اذا شرط الكفيل لنفسه خيار الشرط .ويصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة .ويشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل .وتصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عنها .ولا تصح كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكل في بيعه ولا كفالة الوصي في ثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي في ثمن ما باعه من مال الوقف .ولا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بمالهوتصح كفالته اذا كان دينه غير محيط بماله وتطبق عليها أحكام الوصية ، والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة . والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ، وللكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين .وتشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال