احكام التركات التي لم تصف
إذا لم تكن التركة قد صفيت جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق
إذا لم تكن التركة قد صفيت جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي و يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها ، ويجوز للورثة بمجرد
بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع ، و أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية وتتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض، و حسب الترتيب الآتي: ، و نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ، و قضاء ديون المتوفى
إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، و يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، و فإذا كانت أحداها بشيء معين تقع
تبطل الوصية في الحالات الآتية: رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة ، وفاة الموصى له حال حياة الموصي ، و رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، و استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة وإذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة
إذا كانت قيمة المال المعين، و الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، و اقل من ثلث التركة، و سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية ، و إذا كانت قيمة
تصح الوصية لشخص معين، و حي أو حمل مستكن ، و تصح الوصية لفئة مصحورة أو غير محصورة ، و تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً و يشترط في الوصية
أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به وتنعقد الوصية بالعبارة، و بالكتابة، و فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها
All Rights Reserved © Designed by Qeematech