الطلاق نوعان: رجعي وبائن : و الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة ، و الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان: الأول هو الطلاق البائن
يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، و طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعا ، و تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة ، و على
يثبت النسب بالفراش، و بالإقرار، و بالبينة، و بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش و الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي
نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، و حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، و ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف ، و يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه
المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، و فلكل منهما ذمة مالية مستقلة فإذا شارك احدهما الآخر في تنمية مال أو بناء
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل والزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه وتترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده والزواج الفاسد ما اختلت بعض
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين : حق استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع المساكنة الشرعية حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، و المحافظة على خير الأسرة العناية بالأولاد
All Rights Reserved © Designed by Qeematech