
التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم ، و إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة ، و إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، و طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، و قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، و فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي إذا أقر المتوفى في حال حياته […]
المزيد
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته ، و فإن ظهر حياً أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم ويوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم ، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين ، ويسوي توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية بعد الوضع وإذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة
المزيد
ذوو الأرحام أربعة أصناف: الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون الصنف الثالث: ، و أبناء الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا ، أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلوا ، و بنات الأخوة مطلقا، وأولادهن وإن نزلوا ، و بنات أبناء الأخوة مطلقا، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا الصنف الرابع: يشمل ست طوائف: ، و أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقا ، ولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا ، […]
المزيد
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب ، و إلا في مسألة المالكية وشبهها: المالكية: زوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، و للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب شبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب
المزيد
يرث الأخ الشقيق بالتعصيب ، و إلا في المشتركة وهي زوج ، وأم أو جدة ، وعدد من الإخوة لأم ، وأخ شقيق أو أشقاء للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والاخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى
المزيد
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب ، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكثرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت شقيقة أو لأب للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين
المزيد
الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، و إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها وإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام و العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، و إذا زادت السهام على أصل المسألة ، و يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلا تقسم التركة بحسبه
المزيد
الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان المحجوب من الإرث قد يحجب غيره الممنوع من الإرث لا يحجب غيره ويحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، إلا إذا كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا، كما يحجب الأب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له ويحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل ويحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، […]
المزيد
الوارثون بالفرض والتعصيب: الأب أو الجد لأب ، و البنت ، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها الزوج ، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا الأخ لأم ، واحدا أو أكثر، و إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا
المزيد
التعصيب استحقاق غير محدد في التركة العصبة أنواع ثلاثة: 1- عصبة بالنفس 2- عصبة بالغير 3- عصبة مع الغير والعصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي : البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، و لأب، وبنيهم وإن نزلوا العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا ويستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت […]
المزيد