
لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره وإذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الاجارة دون الآخر .ولا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الاجارة من القاضي ويجوز له أن يؤجر لأصوله أو فروعه بأجرة تزيد على أجر المثل بعد إذن القاضي .وليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض الأجرة ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الاجارة .ويراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتهاوإذا لم يوجد من يرغب في استئجار المدة المعينة ولم يشترط للمتولي […]
المزيد