شروط عقد الزواج
يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، و فاهمين أن المقصود به الزواج ، و يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم
يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، و فاهمين أن المقصود به الزواج ، و يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم
اولا : المحرمات على التأييد يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من: أصله وإن علا ، و فرعه وإن نزل ، و فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا ،
يشترط في عقد الزواج الإيجاب والقبول: و أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح ، و أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، و فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير
يجوز التوكيل في عقد الزواج ، و ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه ألا إذا نص على ذلك في الوكالة ، و إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته
الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، و فإذا إستوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت
تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك ، و لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره
لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما ألا بإذن القاضي بعد قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته ، وكون مرضه لا ينتقل إلى
إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد بطلان الشرط المحرم وصحة عقد الزواج وفسخ الزواج و إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو
تستحق المرأة أنواع مختلفة من النفقات تختلف باختلاف حالتها الزوجية والعائلية سواء أكانت متزوجة أو مطلقة أو حاضنة أو متزوجة حاضنة أو مطلقة حاضنة ، حيث قد تجمع المرأة بين
All Rights Reserved © Designed by Qeematech