في مجال الحديث عن المسئولية الجنائية الواقعة على صغير السن يجب علينا أن نفرق بين شخصين ، الأول : الصغير فاقد التمييز الذي لم يبلغ السبع سنوات ، والثاني : الحدث الذي اتم السابعة ولكن دون الثامنة عشر ، والمقصود بالعمر هنا هو العمر وقت وقوع الجريمة
– فأولا : بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ السبع سنوات : وهو يسمى بالصغير فاقد التمييز ، فلا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره ، ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك .
– وثانيا : بالنسبة للصغير الذي اتم السبع سنوات ولكن لم يتم الثامنة عشر : وهو ما يسمى بالحدث فتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين ، فلا يجوز حبس الحدث احتياطيا ، وتجري محاكمة الحدث في غير علانية ، ولا يحكم على الحدث بعقوبة الاعدام أو السجن أو العقوبات المالية . ويجوز الحكم على الحدث بعقوبة الحبس ، وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقا لهذه المادة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم ، والتدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي :
1- التوبيخ
2- التسليم
3- الاختيار القضائي
4- منع ارتياد اماكن معينة
5- حظر ممارسة عمل معين
6- الالزام بالتدريب المهني
7- الايداع في مأوي علاجي او معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال
8- الابعاد من البلاد