يثبت النسب بالفراش، و بالإقرار، و بالبينة، و بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش
و الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين ، و يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ، و يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة ، و إذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه
واقل مدة حمل، و مائة وثمانون يوما، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوما، و ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا لغرض خلال ذلك
و الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية: 1- إن يكون المقر له مجهول النسب 2- إن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا 3- إن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار 4- إن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر ، و الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد
وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، و فلا يثبت نسب الولد من زوجها ألا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك
وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك
والإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر ألا بتصديقه أو إقامة البينة
واللعان لا يكون ألا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعا ، و الفرقة باللعان فرقة مؤبدة
و للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالولادة ، و إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب ، و إذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب ، و يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل نفسه ، و للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك