التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم ، و إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة ، و إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، و طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، و قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، و فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي

إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته ، وإذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة  من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، و استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له ، و إذا أقر بعض الورثة لآخر، و بالنسب على مورثهم، و شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به

ويرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان

وللخنثى المشكل، و نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة

ويعتبر باطلا كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات

مقالات ذات صلة