إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت إن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه . ولا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد . ولا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية :
أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
ب- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
ج- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
د- إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .
وإذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه . ويجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانونويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .