الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، و إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها
وإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام
و العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، و إذا زادت السهام على أصل المسألة ، و يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلا تقسم التركة بحسبه