للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويكون الطلاق بائناً
وللزوجة طلب التطليق للظهار
وينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين، و فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة
وعلى القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناء على طلب أي منهما