الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعية له شرعا ، و يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة

ويقع الطلاق من الزوج، و من وكيله بوكالة خاصة، و من الزوجة أن ملكها الزوج أمر نفسها

و يشترط في المطلق العقل والاختيار ، و يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً

ولا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة

ولا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق ، و لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق ، و لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة ، و لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »