الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعية له شرعا ، و يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة
ويقع الطلاق من الزوج، و من وكيله بوكالة خاصة، و من الزوجة أن ملكها الزوج أمر نفسها
و يشترط في المطلق العقل والاختيار ، و يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً
ولا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة
ولا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق ، و لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق ، و لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة ، و لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل