تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية : وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها ، و ثبوت فقدانه أو غيبته ، و قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله ، و تعذر قيامه بواجبات الوصاية ، و ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً ، و رفع الحجر عن المحجور عليه ، و استرداد أبي القاصر أهليته ، وفاة القاصر أو المحجور عليه ، و انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه
وإذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه
ويحكم بعزل الوصي إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه ، و إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر
و على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، و تحت إشراف المحكمة، و خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، و على أن تراعي المحكمة أحكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء ، و يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب
وإذا توفي الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً وجب على ورثته أو من ينوب عنه أو من يضع يده على المال حسب الأحوال أخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق القاصر مع تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها