1. الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما إلتزماه في التعاقد .
2. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .
3. والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .
4. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
5. أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل .
6. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله .
7. المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله .
8. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر .
9. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
10. إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات .
11. يفسر الشك في مصلحة المدين . ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .