يتحدد نطاق حق الارتفاق بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار . ولمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع وان يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر .ونفقات الأعمال اللازمة لمباشرة حق الارتفاق وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفعفإذا كانت الأعمال نافعة أيضا للعقار المرتفق به كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهمافإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المنتفع .ولا يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه إلا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بالإصلاحات المفيدة . وحينئذ لمالك هذا العقار أن يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .وإذا جزيء العقار المنتفع بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفق بهفاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب انهاءه عن باقيها .وإذا جزيء العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق على كل جزء منهغير أنه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب إسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »