إذا كانت قيمة المال المعين، و الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، و اقل من ثلث التركة، و سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية ، و إذا كانت قيمة المال المعين، و الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، وكان بدل الانتفاع للمدة المحددة أكثر من ثلث التركة، و خير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة ، و إذا كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له، و قدرت الوصية بقيمة العين ، و تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة
وللموصى له بمنفعة مال معين، و أن يستعمله، و يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين