إذا كانت قيمة المال المعين، و الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، و اقل من ثلث التركة، و سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية  ، و إذا كانت قيمة المال المعين، و الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، وكان بدل الانتفاع للمدة المحددة أكثر من ثلث التركة، و خير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة  ، و إذا كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له، و قدرت الوصية بقيمة العين  ، و تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة

وللموصى له بمنفعة مال معين، و أن يستعمله، و يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »