تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل .واذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصةفإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد .واذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الاستقلال فلا يجوز لأي منهم أن يستقل بالتصرف ولا يلزم الموكل بكل ما يستقل بهوإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا اذا كان العمل لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه أو كان مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه .وليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا اذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي فإذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات ويجوز للوكيل في الوكالة الخاصة اذا كثرت أعماله أن يوكل غيره على سبيل المعاونة له لا على سبيل الاستقلال بالتصرف .ولا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة ( القراض ) والصلح على إنكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله .ولا يشترط إضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فان أضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان أضافه لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود إليهوفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل .ويعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه ، والوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل ، ولا يجوز في الخصومة أن يوكل الخصم عنه عدوا لخصمه .وللموكل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معينفإذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل .ولا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسهولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله .ويكون الشراء للوكيل :

أ- اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه .

ب- اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش .

ج- اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل .

واذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه بالقدر المعتاد في سبيل تنفيذ الوكالة وله أن يحبس ما اشتراه الى أن يقبض الثمن .وللوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسبوإذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنهفإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو اجازة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو اجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان ، ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعهوليس له أن يبيعه الى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما إلا بثمن يزيد على ثمن المثل . ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .واذا كان الوكيل بالمبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرفوإذا باع الوكيل نسيئة فله أن يأخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل بذلك .وللموكل حق قبض ثمن المبيع من للمشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل قان دفعه له برئت ذمتهوإذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيلهوأما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .ويلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها .

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »