إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، و التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، و جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده ، و يسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة ، و على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال ، و تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية
إذا كانت العلل المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز سنة، و فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج
ولكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية : إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً ، و إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة ، و إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، و بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة ، و إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها ، و إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالايدز وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر أو نسلهما وجب على القاضي التفريق بينهما
و يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من أجلها ، و التفريق في هذا الفصل فسخ