الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة  الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي  أصحاب الفروض: الأبوان، و الزوجان، و الجد لأب وإن علا، و الجدة التي تدلي بوارث، و البنات، و بنات الابن وإن نزل، و الأخوات مطلقا، و الأخ لأم

أصحاب النصف:  الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ، والبنت شرط انفرادها عن الوالد، ذكرا كان أو أنثى ، وبنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها  الأخت الشقيقة، و أن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب ، والأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب

وأصحاب الربع:  الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة  الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث

وأصحاب الثمن: الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج

وأصحاب الثلثين:  البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى  بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما  الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب ، والأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب
وأصحاب الثلث :  الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، و ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي  الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى  الجد لأب إذا كان معه الإخوة الأشقاء، و لأب أو هما معا أكثر من أخوين، و ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض

وأصحاب السدس:  الأب مع الفرع الوارث  الجد لأب في الحالات التالية: 1- إذا كان معه فرع وارث للمتوفى 2- إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء 3- إذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيرا له من ثلث الباقي  الأم مع الفرع الوارث ، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا  الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، وبشرط عدم وجود حاجب لها  بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، و إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها  الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، و مع الشقيقة الواحدة، و إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب  الواحد من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، و عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب

وأصحاب ثلث الباقي :  الأم مع أحد الزوجين والأب، و إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقا  الجد لأب ، و إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب ، وكان ثلث الباقي خيرا له من السدس

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »