إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد
بطلان الشرط المحرم وصحة عقد الزواج وفسخ الزواج
و إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد ، و إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة ، و إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا معينا فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج ، و لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق ، و يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمنا، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن .
كفاءة الرجل في الزواج وطلب الفسخ لعدم الكفاءة
و يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده ، و إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، و فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج . والعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دينا، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين ، و الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية ، و ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته . وإذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، و ثم ظهر بعد ذلك انه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ ، ويسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج ، و بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ ، وليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المهل